
ينص قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 على مجموعة من الحالات التي يحظر فيها إنهاء عقد العمل للعامل. وفقًا للمادة 118 من القانون، إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العامل دون إخطار أو قبل انقضاء مدة الإخطار، يجب عليه دفع للعامل مبلغا يعادل أجره عن المدة المتبقية من الإخطار، ويستمر حساب مدة الخدمة لصالح العامل في تلك الفترة. إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل، فينتهي العقد بمجرد تركه للعمل.
وتحدد المادة 120 من نفس القانون الحالات التي لا تعد مبررات مشروعة لإنهاء العقد من قبل صاحب العمل. وهي كالتالي:
- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي ضمن ما تحدده القوانين.
- ممارسة صفة ممثل العمال أو السعي إلى تمثيل العمال.
- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فيها تظلمًا من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- استخدام العامل لحقه في الإجازات.
كما نصت المادة 121 من قانون العمل على أن العامل له الحق في إنهاء عقده إذا أخل صاحب العمل بأي من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة. وفي حال وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله على العامل أو أحد ذويه، يعتبر ذلك بمثابة إنهاء العقد من جانب صاحب العمل دون مبرر مشروع.






